السيد الخوئي

20

كتاب الصلاة

( مسألة 1 ) : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا ( 2 ) ، فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلا فلا .